الحر العاملي

59

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . 22 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه [ 35147 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ، وقال : أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ، وقال : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ( 1 ) ففقؤوا عينه ، أو جرحوه فلا دية عليهم ( 2 ) ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له . ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلى قوله : فلا شئ عليه ( 3 ) . [ 35148 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه .

--> ( 2 ) الفقيه 4 : 76 / 235 . الباب 22 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 290 / 1 ، والتهذيب 10 : 206 / 813 ، والاستبصار 4 : 278 / 1055 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : فرموه . ( 2 ) في المصدر : له . ( 3 ) الفقيه 4 : 75 / 233 من : أيما رجل عدا . . . فلا شئ عليه . 2 - الكافي 7 : 291 / 4 ، والتهذيب 10 : 207 / 817 .